السيد البروجردي

646

جامع أحاديث الشيعة

والبله الأذان والإقامة . وفى رواية علي بن الحسين ( 5 ) قوله عليه السلام : وجعل في الصلاة من غير هذه الأربعة المذكورة من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل ذلك سنة واجبة . وفى رواية فضل ( 25 ) من باب ( 8 ) علل أفعال الصلاة ، قوله : كما قدم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة كذلك أيضا اخر بعدها التشهد . وفى رواية داود ( 4 ) من باب ( 18 ) ان الضحى والم نشرح تقرءان في ركعة من أبواب ( 12 ) القراءة قوله : فلما طلع الفجر ، قام عليه السلام فأذن وأقام وأقامني عن يمينه . وفى رواية علي بن جعفر ( 7 ) من باب ( 21 ) ما يجزى من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر من أبواب ( 17 ) التعقيب ، قوله عليه السلام : يقيم ويصلى . وفى رواية زرارة ( 3 ) من باب ( 15 ) حكم من خرج من شئ ، فدخل في غيره من أبواب ( 19 ) الخلل ، قوله : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال عليه السلام : يمضى . وفى الرضوي ( 4 ) قوله عليه السلام : وان شككت في اذانك وقد أقمت الصلاة فامض ، وان شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض . وفى مرسلة الهداية ( 4 ) نحوه . وفى رواية علي بن جعفر ( 6 ) من باب ( 29 ) وجوب العمل بالظن ، قوله عليه السلام : ان كان قد فرغ من القراءة ، فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة . وفى روايته الأخرى ( 7 ) نحوه . وفى روايته الأخرى ( 20 ) من باب ( 30 ) عدد النافلة يوم الجمعة من أبوابها ( 21 ) قوله : ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ، قال عليه السلام : قبل الأذان .